فهرس الكتاب
لِمَا بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ سُؤْرٌ .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَلَا يَأْخُذُ مَرِيضًا وَفِي الْإِبِلِ عَدَدٌ صَحِيحٌ".
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهُوَ كَمَا قَالَ: إِذَا كَانَتْ إِبِلُهُ صِحَاحًا وَمِرَاضًا الْمُصَدِّق { فما الحكم } لَمْ يَجُزْ أَنْ تُؤْخَذَ زَكَاتَهَا مِرَاضًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الدَّلِيلِ ، وَوَجَبَ أَنْ تُؤْخَذَ زَكَاتُهَا مِنَ الصِّحَاحِ اعْتِبَارًا بِقَدْرِ مَالِهِ .
مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ مَعَهُ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ نِصْفُهَا صِحَاحٌ وَنِصْفُهَا مِرَاضٌ ، يَكُونُ فَرْضُهَا بِنْتَ مَخَاضٍ ، فَقَالَ: كَمْ تُسَاوِي بِنْتُ مَخَاضٍ مِنْ مِرَاضِهَا ، فَيُقَالُ: مِائَةُ دِرْهَمٍ ، لَقَالَ: كَمْ تُسَاوِي بِنْتُ مَخَاضٍ مِنْ صِحَاحِهَا ؟ فَيُقَالُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَيُؤْخَذُ نِصْفُ الْمِائَةِ وَهُوَ خَمْسُونَ وَنِصْفُ الثَّلَاثِمِائَةِ وَهُوَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ فَتُضِيفُهُمَا فَيَكُونَانِ مِائَتَيْنِ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ مِنَ الصِّحَاحِ ، وَثَمَنُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الِاعْتِبَارِ فِيمَا زَادَ وَنَقَصَ .
الجزء الثالث < 98 >