فهرس الكتاب
كَأَثْمَانِ الْمَبِيعَاتِ .
وَأَمَّا النَّوْعُ فَالْمُزَكِّي مُخَيَّرٌ فِيهِ بَيْنَ الضَّأْنِ وَالْمِعْزَى ، وَلَا اعْتِبَارَ بِغَالِبِ غَنَمِ الْبَلَدِ ، وَقَالَ مَالِكٌ: اعْتِبَارُ غَنَمِ الْبَلَدِ في نوع الزكاة وَاجِبٌ فِي النَّوْعِ كَمَا كَانَ وَاجِبًا فِي الْجِنْسِ ، فَإِنْ كَانَ غَنَمُ الْبَلَدِ الضَّأْنَ لَمْ آخُذِ الْمَعِزَ ، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ الْمَعِزَ لَمْ آخُذِ الضَّأْنَ ، وَهَذَا غَلَطٌ ؛ لِأَنَّ النَّوْعَ قَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْدِيدِ أَصْلِهِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ جَمِيعِهِ ، فَلَمْ يَحْتَجْ مَعَ وُرُودِ الشَّرْعِ بِهِ إِلَى اعْتِبَارِ غَالِبِ الْبَلَدِ ، وَكَانَ هَذَا الْخِلَافُ الْجِنْسَ الْمُطْلَقَ ذِكْرُهُ فِي الشَّرْعِ .