فهرس الكتاب

الصفحة 2381 من 19271

يَكُونُ لَهُ حُكْمٌ إِذَا كَانَ مَقْصُودًا ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَقْصِدْهُ الْمَالِكُ فَلَا حُكْمَ لَهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَاشِيَةَ لَوْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَرَعَتْ مِنْ غَيْرِ قَصْدِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ سَوْمًا يُوجِبُ الزَّكَاةَ ، كَذَلِكَ سَوْمُ الْغَاصِبِ .

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَكُونُ سَوْمُ الْغَاصِبِ كَسَوْمِ الْمَالِكِ فَتَكُونُ الزَّكَاةُ عَلَى قَوْلَيْنِ: قَالَ: لِأَنَّ مَنْ غَصَبَ حِنْطَةً فَزَرَعَهَا كَانَ عَلَى الْمَالِكِ زَكَاتُهَا كَذَلِكَ ، إِذَا غَصَبَ مَاشِيَةً فَسَامَهَا وَجَبَ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْمَالِكِ زَكَاتُهَا ، وَهَذَا الْجَمْعُ غَيْرُ صَحِيحٍ .

وَالْفَرْقُ بَيْنَ السَّوْمِ وَالزِّرَاعَةِ أَنَّ السَّوْمَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَصْدٍ ؛ لِأَنَّ الْمَاشِيَةَ لَوْ رَعَتْ بِنَفْسِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا حُكْمٌ ، وَالزِّرَاعَةُ لَا تَحْتَاجُ إِلَى قَصْدٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ نَقَلَ طَعَامًا لِيُحْرِزَهُ فَانْتَثَرَ بَعْضُهُ وَنَبَتَ وَبَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ حَبًّا لَزِمَتْهُ زَكَاتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ زِرَاعَتَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت