فهرس الكتاب

الصفحة 2382 من 19271

فَصْلٌ: فَلَوْ كَانَتْ سَائِمَةً عِنْدَ الْمَالِكِ مَعْلُوفَةً عِنْدَ الْغَاصِبِ ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنْ لَا زَكَاةَ فِيهَا قَوْلًا وَاحِدًا ، لِأَنَّهَا غَيْرُ سَائِمَةٍ ، وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَقُولُ: حُكْمُ سَوْمِهَا ثَابِتٌ وَإِنْ عَلَفَهَا الْغَاصِبُ ، فَتَكُونُ الزَّكَاةُ عَلَى قَوْلَيْنِ ، قَالَ: كَمَنْ غَصَبَ فِضَّةً فَصَاغَهَا حُلِيًّا ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُسْقِطًا لِزَكَاتِهَا عَنِ الْمَالِكِ ، وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ صَاغَهَا سَقَطَ عَنْهُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ زَكَاتُهَا ، كَذَلِكَ إِذَا غَصَبَ سَائِمَةً فَعَلَفَهَا لَمْ تَسْقُطْ عَنِ الْمَالِكِ زَكَاتُهَا ، لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تَكُنْ صِيَاغَةُ الْمَالِكِ كَصِيَاغَةِ الْغَاصِبِ فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ كَذَلِكَ عَلْفُهُ لَا يَكُونُ كَـ"عَلْفِ الْمَالِكِ"فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ ، وَهَذَا الْجَمْعُ غَيْرُ صَحِيحٍ .

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ عَلْفَ الْغَاصِبِ كَـ"عَلْفِ الْمَالِكِ"لِأَنَّهُ طَائِعٌ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ عَاصٍ لِغَصْبِهِ ، وَصِيَاغَةُ الْغَاصِبِ بِخِلَافِ صِيَاغَةِ الْمَالِكِ ، لِأَنَّهُ عَاصٍ فِي الصِّيَاغَةِ كَمَعْصِيَتِهِ فِي الْغَصْبِ ، وَصِيَاغَةُ الْحُلِيِّ الْمَحْظُورِ غَيْرُ مُسْقِطٍ لِلزَّكَاةِ ، فَلِذَلِكَ لَمْ تَكُنْ صِيَاغَةُ الْغَاصِبِ كَصِيَاغَةِ الْمَالِكِ ، وَكَانَ عَلْفُ الْغَاصِبِ كَعَلْفِ الْمَالِكِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت