فهرس الكتاب

الصفحة 2383 من 19271

فَصْلٌ: فَأَمَّا إِذَا غُصِبَ الْمَالِكُ عَنْ طَلَبِهِ كَأَنْ أُسِرَ وَحُمِلَ إِلَى دَارِ الرُّومِ ، ثُمَّ أُطْلِقَ بَعْدَ حَوْلٍ أَوْ أَحْوَالٍ حكم الزكاة في ماله فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ مَالِهِ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ عَلَى قَوْلَيْنِ ، كَمَا لَوْ غُصِبَ عَنْهُ مَالُهُ ، وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ .

الجزء الثالث < 132 > وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّهُ لَوْ غُصِبَ عَنْهُ مَالُهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ ، وَإِذَا غُصِبَ عَنْ مَالِهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ بِنَفْسِهِ أَمْكَنَ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ وَكِيلٍ أَوْ حَاكِمٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت