فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا ذَكَرْنَا وَكَانَ مَعَ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً فَضَلَّتْ مِنْهُ أَوْ غُصِبَتْ زكاتها فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَصْلًا إِذَا قِيلَ: إِنَّ زَكَاةَ الْمَغْصُوبِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ .
وَالثَّانِي: عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ كُلِّهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِذَا قِيلَ: إِنَّ الْمَغْصُوبَ يُزَكَّى وَإِنَّهَا فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ مُوسِرٌ بِهَا .
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: عَلَيْهِ زَكَاةُ السَّنَةِ الْأُولَى إِذَا قِيلَ: إِنَّ الزَّكَاةَ فِي الْعَيْنِ ، فَلَوْ كَانَ مَعَهُ خَمْسُونَ شَاةً ضَلَّتْ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ .
فَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَالثَّانِي: عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ كُلِّهَا لِوُجُودِ النِّصَابِ بَعْدَ أَدَاءِ الزَّكَاةِ مِنْهَا ، فَلَوْ كَانَ مَعَهُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ضَلَّتْ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الضَّالَّ أَوِ الْمَغْصُوبَ لَا زَكَاةَ فِيهِ فَلَا ، وَإِنْ قِيلَ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَعَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الثَّلَاثِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، إِذَا قِيلَ: إِنَّ الزَّكَاةَ فِي الذِّمَّةِ ، وَإِنْ قِيلَ إِنَّهَا فِي الْعَيْنِ فَعَلَى قَوْلَيْنِ ذَكَرَهُمَا الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ .
أَحَدُهُمَا: شَاةٌ وَاحِدَةٌ لِلسَّنَةِ الْأُولَى لَا غَيْرَ عَلَى مَا مَضَى ، وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: ثَلَاثُ شِيَاهٍ لِلسِّنِينَ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ فَرْضَهَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا فَلَمْ يَتَعَلَّقْ وُجُوبُهُ بِغَيْرِهَا ، ثُمَّ عَلَى قِيَاسِ هَذَا يَكُونُ جَمِيعُ فُرُوعِهِ .