فهرس الكتاب

الصفحة 2385 من 19271

فَصْلٌ: إِذَا كَانَ مَعَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فَضَلَّتْ مِنْهَا شَاةٌ قَبْلَ الْحَوْلِ ثُمَّ عَادَتْ زكاتها ، فَعَلَى قَوْلِهِ الْقَدِيمِ حَيْثُ أَسْقَطَ زَكَاةَ الْمَالِ ، يَسْتَأْنِفُ الْحَوْلَ مِنْ يَوْمِ عَوْدِهَا ، وَعَلَى قَوْلِهِ الْجَدِيدِ حَيْثُ أَوْجَبَ زَكَاةَ الْمَالِ يَبْنِي عَلَى الْحَوْلِ الْمَاضِي ، وَيُزَكِّي عِنْدَ آخِرِهِ ، فَلَوْ كَانَ مَعَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فَمَاتَ مِنْهَا فِي تَضَاعِيفِ حَوْلِهَا شَاةٌ ، فَإِنْ كَانَ مَوْتُ الشَّاةِ أَسْبَقَ مِنَ النِّتَاجِ اسْتَأْنَفَ بِهَا الْحَوْلَ مِنْ وَقْتِ مَا نَتَجَتْ ، وَإِنْ كَانَ النِّتَاجُ أَسْبَقَ مِنْ مَوْتِ الشَّاةِ بَنَى عَلَى الْمَاضِي مِنْ حَوْلِهَا ، وَإِنْ كَانَ مَوْتُ الشَّاةِ وَنِتَاجُ الْأُخْرَى فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بَنَى عَلَى الْحَوْلِ وَزَكَّى ؛ لِأَنَّ النِّصَابَ لَمْ يُنْقَصْ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ .

فَصْلٌ: إِذَا كَانَ مَعَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً مَضَى مِنْ حَوْلِهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ غُصِبَتْ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ زكاتها ، فَإِنْ قُلْنَا إِنَّ زَكَاةَ الْمَغْصُوبِ حكمها وَاجِبَةٌ فَالزَّكَاةُ فِيهَا وَاجِبَةٌ ، لِحُلُولِ حَوْلِهَا فِي الجزء الثالث < 133 > يَدِهِ وَيَدِ الْغَاصِبِ ، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ زَكَاةَ الْمَغْصُوبِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ ، فَهِيَ تُبْنَى عَلَى السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْمَاضِيَةِ قَبْلَ الْغَصْبِ أَوْ يَسْتَأْنِفُ الْحَوْلَ بَعْدَ رُجُوعِهَا مِنَ الْغَصْبِ عَلَى وَجْهَيْنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت