فهرس الكتاب

الصفحة 2394 من 19271

عَلَيْهِمْ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَلَيْسَ لِخَلْطِهِمْ تَأْثِيرٌ فِي الزَّكَاةِ .

وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: قَالَهُ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ نِصَابٌ زَكَّيَا زَكَاةَ الْوَاحِدِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ نِصَابٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الِانْفِرَادِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، كَانَ يَقُولُ فِي خَلِيطَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمَا ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا ثَمَانُونَ كَانَ عَلَيْهِمَا شَاةٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت