فهرس الكتاب

الصفحة 2407 من 19271

، وَلَوِ افْتَرَقَا فِي مَرَاحٍ أَوْ مَسْرَحٍ أَوْ سَقْيٍ أَوْ فُحُولٍ زَكَّيَا زَكَاةَ الْمُنْفَرِدِ .

فَصْلٌ: فَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ"وَلَا يَكُونَانِ خَلِيطَيْنِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ اخْتَلَطَا"فَهِيَ مَسْأَلَةٌ تَأْتِي ، وَنَذْكُرُ مَا فِيهَا مِنَ الْخِلَافِ ، فَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: وَلَمَّا لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةَ خُلَطَاءَ لَوْ كَانَ لَهُمْ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ شَاةً أُخِذَتْ مِنْهُمْ شَاةٌ وَصَدَّقُوا صَدَقَةَ الْوَاحِدِ ، فَنَقَصُوا الْمَسَاكِينَ شَاتَيْنِ مِنْ مَالِ الْخُلَطَاءِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَمْ يُفَرَّقْ مَالُهُمْ ، كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ لَمْ يَجُزْ ، إِلَّا أَنْ يَقُولُوا: لَوْ كَانَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِمْ شَاةٌ ، لِأَنَّهُمْ صَدَّقُوا الْخُلَطَاءَ صَدَقَةَ الْوَاحِدِ ، وَهَذَا أَرُدُّ بِهِ مَالِكًا حَيْثُ قَالَ: لَا حُكْمَ لِلْخُلْطَةِ حَتَّى يَمْلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابًا ، فَرَدَّ عَلَيْهِ بِأَنْ قَالَ: لَمَّا كَانَ ثَلَاثَةُ شُرَكَاءَ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَلْزَمُهُمْ شَاةٌ وَاحِدَةٌ صَدَقَةَ الْوَاحِدِ رِفْقًا بِهِمْ ، وَلَوْ كَانُوا مُتَفَرِّقِينَ لَزِمَهُمْ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَجَبَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةَ شُرَكَاءٍ فِي الجزء الثالث < 142 > أَرْبَعِينَ شَاةً أَنْ تَلْزَمَهُمْ شَاةٌ صَدَقَةَ الْوَاحِدِ رِفْقًا بِالْمَسَاكِينِ ، لِيَرْتَفِقَ الْمَسَاكِينُ فِي الْخُلْطَةِ بِمِثْلِ مَا ارْتَفَقَ بِهِ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت