فهرس الكتاب
مَلَكَ بِالْأَخْذِ ، وَادُّعِيَ عَلَيْهِ الِاسْتِحْقَاقُ ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِ تَمَلُّكِهِ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ .
فَصْلٌ: إِذَا كَانَ مَعَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ زَكَاتَهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ أَتْلَفَ قَبْلَ الْحَوْلِ دِرْهَمًا ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَالَهُ نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ عِنْدَ الْحَوْلِ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرَطِ التَّعْجِيلَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ ، وَإِنْ شَرَطَ التَّعْجِيلَ فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَرْجِعُ لِنُقْصَانِ مَالِهِ عَنِ النِّصَابِ .
وَالثَّانِي: لَا يَرْجِعُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي إِتْلَافِ دِرْهَمٍ لِاسْتِرْجَاعِ خَمْسَةٍ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .