فهرس الكتاب

الصفحة 2501 من 19271

فَصْلٌ: إِذَا كَانَ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَائِبَةٌ وَمِائَتَا دِرْهَمٍ حَاضِرَةٌ ، فَأَخْرَجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَقَالَ: هَذِهِ عَنْ مَالِي الْغَائِبِ إِنْ كَانَ سَالِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَالِمًا فَعَنْ مَالِي الْحَاضِرِ كَانَ كَمَا نَوَى ، وَكَانَ عَنْ أَحَدِ الْمَالَيْنِ عَلَى مَا شَرَطَ ، فَإِنْ كَانَ مَالُهُ الْغَائِبُ سَالِمًا كَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ تَالِفًا كَانَتْ عَنِ الْحَاضِرِ ، وَكَذَا أَيْضًا لَوْ قَالَ هَذِهِ زَكَاةُ مَالِي الْغَائِبِ إِنْ كَانَ سَالِمًا أَوْ عَنِ الْحَاضِرِ أَجْزَأَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَخْلَصَ نِيَّةَ الْفَرْضِ ، وَإِلَّا جَعَلَ الجزء الثالث < 183 > الِاشْتِرَاكَ فِي نَقْلِهَا مِنْ فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ وَذَلِكَ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْفَرْضِ فِيهَا لَا يَلْزَمُ ، وَبِهَذَا الْمَعْنَى فَارَقَتِ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّ تَغْيِيرَ الْفَرْضِ فِيهَا يَلْزَمُ ، فَلَوْ جَعَلَ نِيَّةَ الصَّلَاةِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ فَرْضَيْنِ لَمْ يَجُزْ ، فَلَوْ قَالَ هَذَا عَنْ مَالِي الْغَائِبِ فَتَلِفَ الْمَالُ الْغَائِبُ لَمْ يُجْزِهِ عَنِ الْحَاضِرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرِكْهُ فِي نِيَّتِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت