فِيهِ الزَّكَاةُ كَالْغَنَمِ .
قَالُوا: وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْمَاشِيَةِ لِظَهْرِهَا وَنَسْلِهَا ، وَفِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِيهَا ، فَاقْتَضَى أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ فِيهَا .
وَدَلِيلُنَا رِوَايَةُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ:"لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ، وَرَوَى أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ ، وَرَوَى عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ:"عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ .
وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ: لَا صَدَقَةَ فِي فَرَسٍ وَلَا عَبْدٍ .
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْجَبْهَةِ وَلَا فِي النَّخَّةِ وَلَا فِي الْكَسْعَةِ صَدَقَةٌ .
فَالْجَبْهَةُ: الْخَيْلُ ، وَالْكَسْعَةُ: الْحَمِيرُ ، فَأَمَّا النَّخَّةُ فَأَبُو عُبَيْدَةَ يَرْوِيهَا بِضَمِّ النُّونِ وَهِيَ الرَّقِيقُ ، وَالْكِسَائِيُّ يَرْوِيهَا بِفَتْحِ النُّونِ ، وَقَالَ: هِيَ الْبَقَرُ الْعَوَامِلُ بِلُغَةِ الْحِجَازِ ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ: النَّخَّةُ أَنْ يَأْخُذَ الْمُصَدِّقُ دِينَارًا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَأَنْشَدَ: عَمِّي الَّذِي مَنَعَ الدِّينَارَ ضَاحِيَةً دِينَارَ نَخَّةِ كَلْبٍ وَهْوَ مَشْهُودُ