فهرس الكتاب
مِنْ جَوَازِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الْمَرْدُودِ بِالْعَيْبِ إِذَا تَلِفَ بَعْضُهُ ، فَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ يَرْجِعُ بِأَرْشِ الْعَيْبِ وَلَا رَدَّ لَهُ .
الجزء الثالث < 198 > وَالثَّانِي: يَرُدُّ مَا بَقِيَ وَيَرْجِعُ مِنَ الثَّمَنِ بِمَا قَابَلَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِ الْمَالِ فَلَهُ الرَّدُّ قَوْلًا وَاحِدًا ، سَوَاءٌ قِيلَ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الذِّمَّةِ أَوْ فِي الْعَيْنِ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهَا فِي الْعَيْنِ غَيْرُ مُنْبَرِمٍ ، فَلَا وَجْهَ لِمَنْ خَرَّجَ وَجْهًا آخَرَ فِي الْمَنْعِ مِنَ الرَّدِّ إِذَا قِيلَ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَيْنِ .
فَهَذَا إِذَا أَخْرَجَ زَكَاتَهَا ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ زَكَاتَهَا حَتَّى ظَهَرَ عَلَى الْعَيْبِ فَلَا رَدَّ لَهُ ؛ لِأَنَّا إِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الذِّمَّةِ فَالْعَيْنُ مُرْتَهَنَةٌ بِهَا ، وَرَدُّ الْمَرْهُونِ بِالْعَيْبِ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهَا فِي الْعَيْنِ فَالْحَقُّ إِذَا وَجَبَ فِي عَيْنٍ لَمْ يُجَرِّدْهَا بِعَيْبٍ ، لَا كَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَجَنَى ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا ، فَإِنْ أَخْرَجَ زَكَاتَهَا بَعْدَ ظُهُورِ الْعَيْبِ نُظِرَ: فَإِنْ تَطَاوَلَ الزَّمَانُ بَعْدَ إِمْكَانِ الرَّدِّ فَلَا رَدَّ لَهُ وَلَا أَرْشَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَطَاوَلِ الزَّمَانُ بَلْ بَادَرَ إِلَى إِخْرَاجِ زَكَاتِهَا عِنْدَ ظُهُورِ الْعَيْبِ فَهَلْ لَهُ الرَّدُّ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَرُدُّ لِقُرْبِ الْوَقْتِ وَوُجُودِ الرَّدِّ عُقَيْبَ الْعَيْبِ .
وَالثَّانِي: لَا يَرُدُّ ؛ لِأَنَّ إِخْرَاجَ الزَّكَاةِ اشْتِغَالٌ بِغَيْرِ الرَّدِّ .