فهرس الكتاب

الصفحة 2532 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَلَوْ كَانَتِ الْمُبَادَلَةُ فَاسِدَةً تبادل الماشية في الزكاة زَكَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَزُلْ"."

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ .

إِذَا كَانَتْ مُبَادَلَتُهُمَا فَاسِدَةً فَمِلْكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَزُلْ عَمَّا خَرَجَ عَنْ يَدِهِ ، فَيَبْنِي عَلَى حَوْلِهِ وَيُزَكِّي عِنْدَ حُلُولِهِ ، فَإِنْ قِيلَ: هَلْ كَانَ ذَلِكَ كَالْمَالِ الْمَغْصُوبِ هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَلَا يُزَكِّيهِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، قِيلَ: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ ، وَهَذَا الْمَالُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْهُ .

وَالثَّانِي: أَنَّ الْمَغْصُوبَ لَيْسَ فِي مُقَابَلَتِهِ عِوَضٌ يَنْتَفِعُ بِهِ ، وَهَذَا فِي مُقَابَلَتِهِ عِوَضٌ يَنْتَفِعُ بِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت