فهرس الكتاب
تَسَاوَتْ فِي الْأَسْنَانِ فَقَدْ تَخْتَلِفُ فِي السِّمَنِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْحُبُوبُ الْمُتَمَاثِلَةُ الْأَجْزَاءِ ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ مُخَرَّجَانِ مِنَ اخْتِلَافِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ فِي جَعْلِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ صَدَاقًا .
الجزء الثالث < 200 > وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَبِيعَ جَمِيعَهَا بَيْعًا مُطْلَقًا .
فَهَلِ الْأَدَاءُ مِنْ غَيْرِ مَا اسْتَثْنَى فَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ ، وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَصْلَيْنِ ، كُلُّ أَصْلٍ مِنْهُمَا عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُ الْأَصْلَيْنِ اخْتِلَافُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الزَّكَاةِ ، هَلْ تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ أَوْ فِي الْعَيْنِ ؟ وَالْأَصْلُ الثَّانِي: اخْتِلَافُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي جَوَازِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ إِذَا جَمَعَتْ شَيْئَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ حَلَالًا وَحَرَامًا ، أَوْ مِلْكًا وَمَغْصُوبًا ، فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَانِ الْأَصْلَانِ فَالْمَسْأَلَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: قَدْرُ الزَّكَاةِ .
وَالثَّانِي: مَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ ، فَأَمَّا قَدْرُ الزَّكَاةِ فَفِي بَيْعِهِ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلِهِ فِي الزَّكَاةِ هَلْ وَجَبَتْ فِي الذِّمَّةِ أَوْ فِي الْعَيْنِ ؟ أَحَدُهُمَا: بَاطِلٌ إِذَا قِيلَ: إِنَّهَا وَجَبَتْ فِي الْعَيْنِ وُجُوبَ اسْتِحْقَاقٍ .
وَالثَّانِي: جَائِزٌ إِذَا قِيلَ: إِنَّهَا وَجَبَتْ فِي الذِّمَّةِ وُجُوبًا لَا تَعَلُّقَ لِلْعَيْنِ بِهَا ، فَإِذَا قِيلَ بِجَوَازِ الْبَيْعِ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ فَهُوَ فِي الْبَاقِي أَجْوَزُ ، وَإِذَا قِيلَ: بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ ، فَفِيمَا عَدَا قَدْرِ الزَّكَاةِ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ .
أَحَدُهُمَا: جَائِزٌ .
وَالثَّانِي: بَاطِلٌ ، وَلِبُطْلَانِهِ