فَيَبِيعُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مِنَ النَّخْلِ الْحَائِلِ بِحِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنَ النَّخْلِ الْحَامِلِ وَالثَّمَرَةِ فَيَحْصُلُ النَّخْلُ الْحَامِلُ بِثَمَرَتِهِ لِأَحَدِهِمَا وَالنَّخْلُ الْحَائِلُ بِانْفِرَادِهِ لِلْآخَرِ ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ غَيْرُ مُقْنِعَيْنِ: لِأَنَّهُمَا بَيْعُ جِنْسٍ بِغَيْرِهِ ، وَلَيْسَا قِسْمَةَ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَكِنْ ذَكَرَهُمَا أَصْحَابُنَا فَذَكَرْنَاهُمَا .
وَالثَّالِثُ: وَهُوَ فِي مَعْنَاهُمَا: أَنْ تَكُونَ النَّخْلُ فِي التَّقْدِيرِ نَخْلَيْنِ شَرْقِيٍّ وَغَرْبِيٍّ فَيَبِيعُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مِنَ النَّخْلِ الْغَرْبِيِّ وَثَمَرَتِهِ بِدِينَارٍ ، وَيَبْتَاعُ مِنْ شَرِيكِهِ حِصَّةً مِنَ النَّخْلِ الشَّرْقِيِّ وَثَمَرَتِهِ بِدِينَارٍ ، فَيَحْصُلُ النَّخْلُ الشَّرْقِيُّ مَعَ ثَمَرَتِهِ لِأَحَدِهِمَا وَعَلَى الشَّرِكَةِ دِينَارٌ وَالنَّخْلُ الْغَرْبِيُّ مَعَ ثَمَرَتِهِ لِلْآخَرِ وَعَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ دِينَارٌ فَيَتَقَاضَيَانِ الدِّينَارَ .
وَالرَّابِعُ: أَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مِنَ النَّخْلِ الشَّرْقِيِّ بِحِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْ ثَمَرَةِ النَّخْلِ الْغَرْبِيِّ ، وَيَبْتَاعُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنَ النَّخْلِ الْغَرْبِيِّ بِحِصَّتِهِ مِنْ ثَمَرَةِ النَّخْلِ الشَّرْقِيِّ ، فَيَصِيرُ النَّخْلُ الشَّرْقِيُّ مَعَ ثَمَرَتِهِ لِأَحَدِهِمَا وَالنَّخْلُ الْغَرْبِيُّ مَعَ ثَمَرَتِهِ لِلْآخَرِ .
وَالْخَامِسُ: أَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مِنَ النَّخْلِ الشَّرْقِيِّ بِحِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْ ثَمَرَةِ النَّخْلِ الشَّرْقِيِّ ، وَيَبْتَاعَ حِصَّتَهُ شَرِيكُهُ مِنَ النَّخْلِ الْغَرْبِيِّ بِحِصَّتِهِ مِنَ النَّخْلِ الْغَرْبِيِّ ، فَيَحْصُلُ لِأَحَدِهِمَا النَّخْلُ الشَّرْقِيُّ مَعَ ثَمَرَةِ النَّخْلِ الْغَرْبِيِّ ، وَلِلْآخَرِ