فهرس الكتاب

الصفحة 2589 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنَ أَهْلِهِ وَبَيْنَهُ ، فَإِذَا صَارَ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا أَخَذَ الْعُشْرَ عَلَى خَرْصِهِ".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ .

الجزء الثالث < 227 > إِذَا خَرَصَ الثِّمَارَ عَلَى أَرْبَابِهَا وَعَرَفَ قَدْرَهَا بَعْدَ جَفَافِهَا أَثْبَتَ قَدْرَ الزَّكَاةِ عَلَيْهِمْ وَخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ثِمَارِهِمْ ، لِيَقُومُوا بِحِفْظِهَا وَيَتَوَلَّوْا أَمْرَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا فَإِنِ اخْتَارُوا أَنْ تَكُونَ بِأَيْدِيهِمْ أَمَانَةُ فَعَلَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ التَّصَرُّفُ فِيهَا ، وَإِنِ اخْتَارُوا أَنْ تَكُونَ مَضْمُونَةً عَلَيْهِمْ ضَمَّنَهُمْ قَدْرَ زَكَاتِهَا ، وَجَازَ لَهُمُ التَّصَرُّفُ فِيهَا ، فَإِذَا تَصَرَّفُوا ضَمَّنَهَا فَيَكُونُ التَّضْمِينُ مُبِيحًا لِلتَّصَرُّفِ ، وَالتَّصَرُّفُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ تضمينه للزكاة فَلَا يَجُوزُ تَضْمِينُهُ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهَا وَلَيُّهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت