فهرس الكتاب
الصفحة 2613 من 19271
فَصْلٌ: فَأَمَّا الْقُرْطُمُ وَعُصْفُرُهُ هل فيه زكاة فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ:"وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ فِيهِ الْعُشْرُ كَانَ مَذْهَبًا"فَعَلَّقَ الْقَوْلَ فِيهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْعُشْرَ مِنَ الْقُرْطُمِ وَالصَّحِيحُ أَنْ لَا زَكَاةَ فِيهِ كَالزَّعْفَرَانِ لِخُرُوجِ كُلِّ ذَلِكَ عَنِ الْأَقْوَاتِ .
حجم الخط: