يَجُوزُ خَوْفَ الرِّبَا وَهَذَا لَا وَجْهَ لَهُ: لِأَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَا يَدْخُلُهُ الرِّبَا ، وَلَوْ جَازَ أَنْ يُمْنَعَ مِنْ إِجَارَةِ حُلِيِّ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ خَوْفَ الرِّبَا لَمُنِعَ مِنْ إِجَارَتِهِ بِدَرَاهِمَ مُؤَجَّلَةٍ خَوْفَ الرِّبَا ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهِ فَدَلَّ عَلَى فَسَادِ هَذَا الِاعْتِبَارِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .