فهرس الكتاب

الصفحة 2716 من 19271

يَبِيعَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ أَوْ يُحَابَى أَوْ يَغْبِنَ بِمَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ ، كَأَنَّهُ كَانَ يُسَاوِي أَرْبَعَمِائَةٍ فَبَاعَهُ بِثَلَاثِمِائَةٍ لِمُحَابَاةٍ ، أَوْ غَبَنَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ أَرْبَعِمِائَةٍ: لِأَنَّهُ أَتْلَفَ حَقَّ الْمَسَاكِينِ فَلَزِمَهُ ضَمَانُهُ .

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَبِيعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ كَأَنَّهُ كَانَ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ فَبَاعَهُ بِثَلَاثِمِائَةٍ إِمَّا لِرَغْبَةٍ أَوْ غِشِّهِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يُزَكِّي جَمِيعَ الثَّمَنِ وَيُخْرِجُ زَكَاةَ ثَلَاثِمِائَةٍ: لِأَنَّهُ أَفَادَ الزَّكَاةَ بِالْعَرَضِ ، كَمَا لَوْ أَفَادَهَا بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا زَكَاةَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْقِيمَةِ ، وَيَسْتَأْنِفُ بِهَا الْحَوْلَ كَالْمَالِ الْمُسْتَفَادِ ، فَهَذَا الْحُكْمُ فِي بَيْعِ الْعَرَضِ عِنْدَ دُخُولِ الْحَوْلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت