فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ وإخراج زكاة الفطر عنها فَضَرْبَانِ: رَجْعِيَّةٌ وَبَائِنَةٌ فَالرَّجْعِيَّةُ لَهَا النَّفَقَةُ فِي عِدَّتِهَا ، وَعَلَى الزَّوْجِ زَكَاةُ فِطْرِهَا فَأَمَّا الْبَائِنُ فَلَهَا حَالَانِ: حَامِلٌ وَحَائِلٌ ، فَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا فَلَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ ، وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجُ لَهَا زَكَاةَ الْفِطْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَهَلْ عَلَى الزَّوْجِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ مُخَرَّجَيْنِ مِنِ اخْتِلَافِ قَوْلِهِ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ هَلْ وَجَبَتْ لَهَا أَوْ لِحَمْلِهَا ، فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ النَّفَقَةَ وَجَبَتْ لَهَا فَعَلَى الزَّوْجِ زَكَاةُ فِطْرِهَا تَبَعًا لِلنَّفَقَةِ ، وَإِنْ قِيلَ: إِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِحَمْلِهَا ، لَمْ يَلْزَمِ الزَّوْجُ وإخراجه زكاة الفطر على المطلقة الحامل زَكَاةَ فِطْرِهَا: لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَيْسَتْ لَهَا ، وَالْحَمْلُ لَا يُزَكَّى عَنْهُ .