فهرس الكتاب
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ فِي وِلَايَتِهِ لَهُمْ أَمْوَالٌ ، زَكَّى مِنْهَا عَنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ فَيُجْزِئُ عَنْهُمْ".
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تَابِعَةٌ لِلْمَنْفَعَةِ ، فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَوْلَادٌ صِغَارٌ فِي وِلَايَتِهِ ، وَلَهُمْ أَمْوَالٌ فَنَفَقَتُهُمْ وَزَكَاةُ فِطْرِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ دُونَ مَالِ أَبِيهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ الْجَمَاعَةِ إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ ، وَزُفَرَ بْنَ الْهُذَيْلِ ، فَإِنَّهُمَا أَوْجَبَا نَفَقَةَ الْأَطْفَالِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَزَكَاةَ فِطْرِهِمْ عَلَى أَبِيهِمْ ، وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِقَوْلِهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُونَ ، وَمُؤْنَةُ الْأَطْفَالِ فِي أَمْوَالِهِمْ: فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ زَكَاةُ فِطْرِهِمْ تَابِعَةً لِلنَّفَقَةِ فِي أَمْوَالِهِمْ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَالِغَ لَمَّا وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ وَجَبَتْ زَكَاةُ فِطْرِهِ فِي مَالِهِ ، وَالصَّغِيرُ الْفَقِيرُ لَمَّا وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ وَجَبَتْ زَكَاةُ فِطْرِهِ عَلَى أَبِيهِ ، وَكَذَا الصَّغِيرُ الْغَنِيُّ لَمَّا وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ وَجَبَتْ زَكَاةُ فِطْرِهِ فِي مَالِهِ ، فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا فِي أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ تَطَوَّعَ الْأَبُ فَأَخْرَجَهَا عَنْهُمْ مِنْ مَالِهِ أَجْزَأَ ، وَكَانَ مُتَطَوِّعًا بِهَا ، وَلَوْ كَانَ الْوَالِي عَلَيْهِمْ أَمِينًا حَاكِمًا وَجَبَ فِي أَمْوَالِهِمْ: لِوِفَاقِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ ، وَيَتَوَلَّى الْأَمِينُ إِخْرَاجَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، فَإِنْ تَطَوَّعَ الْأَمِينُ فَأَخْرَجَهَا عَنْهُمْ مِنْ مَالِهِ مُتَطَوِّعًا بِهَا لَمْ