فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَلَوْ مَلَكَ الْكَافِرُ عَبْدًا مُسْلِمًا ، إِمَّا بِأَنْ كَانَ الْعَبْدُ كَافِرًا فَأَسْلَمَ ، وَأَهَّلَ شَوَّالٌ قَبْلَ الجزء الثالث < 360 > انْتِزَاعِهِ مِنْ يَدِهِ ، أَوْ كَانَتْ أُمُّ وَلَدِهِ كَافِرَةً فَأَسْلَمَتْ ، فَهَلْ عَلَى السَّيِّدِ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ عَنْهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ مَبْنِيَّيْنِ عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ فِي كَيْفِيَّةِ وُجُوبِهَا عَلَى السَّيِّدِ .
أَحَدُهُمَا: عَلَيْهِ إِخْرَاجُهَا عَنْهُ إِذَا قِيلَ: إِنَّهَا وَجَبَتْ عَلَى الْعَبْدِ وَأَنَّ السَّيِّدَ يَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ تَحَمُّلَ ضَمَانٍ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا قِيلَ: إِنَّهَا وَجَبَتِ ابْتِدَاءً عَلَى السَّيِّدِ وُجُوبَ حَوَالَةٍ .