فهرس الكتاب

الصفحة 2942 من 19271

وَلِأَنَّهَا صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَخْتَصَّ بِهَا صِنْفٌ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ كَزَكَوَاتِ الْأَمْوَالِ ، فَإِذَا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا ، وَتَوَلَّى الْمُزَكِّي إِخْرَاجَهَا بِنَفْسِهِ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي"الْأُمِّ"فَرَّقَهَا فِي سِتَّةِ أَصْنَافٍ ، وَسَقَطَ عَنْهُ سَهْمُ الْعَامِلِينَ وَالْمُؤَلِّفَةِ لِفَقْدِ مَا اسْتَحَقَّا بِهِ مِنَ الْحَاجَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْأَصْنَافَ السِّتَّةَ ، فَرَّقَهَا فِيمَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى كَافِرٍ ، وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ دَفْعَهَا إِلَى كَافِرٍ ، وَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ فِي زَكَاةِ الْمَالِ وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ فَأَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِكُمْ فَجَعَلَ مَنْ تُدْفَعُ الصَّدَقَةُ إِلَيْهِ فَقِيرًا ، أَوْ مَنْ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْهُ غَنِيًّا ، فَلَمَّا لَمْ تُؤْخَذِ الصَّدَقَةُ إِلَّا مِنْ غَنِيٍّ مُسْلِمٍ ، وَجَبَ أَنْ لَا تُدْفَعَ الصَّدَقَةُ إِلَّا إِلَى فَقِيرٍ مُسْلِمٍ وَلِأَنَّهُ حَقٌّ يَجِبُ إِخْرَاجُهُ لِلطُّهْرَةِ ، فَلَمْ يُجِزْهُ دَفْعُهُ إِلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ كَزَكَاةِ الْمَالِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت