شَاءَ أَفْطَرْ"فَأَمَّا يَوْمُ التَّاسِعِ مِنَ الْمُحَرَّمِ صيامه فَيُسْتَحَبُّ صَوْمُهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ:"لَئِنْ عِشْتُ لَأَصُومَنَّ يَوْمَ التَّاسِعِ مِنَ الْمُحَرَّمِ"فَمَاتَ قَبْلَهُ ."
الجزء الثالث < 474 > وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ .
فَصْلٌ: فَأَمَّا سَائِرُ شُهُورِ السَّنَةِ ، وَأَيَّامُهَا فَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فِي تَفْضِيلِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ ، مَا أَنَا ذَاكِرُهُ فَمِنْ ذَلِكَ شَهْرُ الْمُحَرَّمِ فضل صيامه رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فِي فَضْلِ صِيَامِهِ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ:"شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ".
فَصْلٌ: وَمِنْ ذَلِكَ شَهْرُ رَجَبٍ فضل الصيام فيه ، رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ:"شَهْرُ اللَّهِ الْأَصَمُّ"وَرُوِيَ الْأَصَبُّ .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي رَجَبًا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَصُبُّ فِيهِ الرَّحْمَةَ صَبًّا ، وَسُمِّيَ أَصَمَّ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ فِيهِ الْقِتَالَ ، فَلَا يُسْمَعُ فِيهِ سَفْكُ دَمٍ ، وَلَا حَرَكَةُ سِلَاحٍ وَرَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ:"صِيَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ كَفَّارَةُ ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَصِيَامُ الْيَوْمِ الثَّانِي كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ ، وَصِيَامُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ كَفَّارَةُ سَنَةٍ ثُمَّ كُلُّ يَوْمٍ كَفَّارَةُ شَهْرٍ".