فهرس الكتاب
أَنْ تُبْطِلَهُ كَالْوَطْءِ ، وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَخْتَصُّ بِمَكَانٍ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُبَاشَرَةِ فِيهَا تَأْثِيرٌ كَالْحَجِّ فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ كَانَ كَـ"الصَّوْمِ".
لَا يَبْطُلُ بِالْإِنْزَالِ ؟ قِيلَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُخْرِجُ قَوْلًا ثَالِثًا يَجْمَعُ فِيهِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ أَنَّهُ يَبْطُلُ إِنْ أَنْزَلَ ، وَلَا يَبْطُلُ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ ، وَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إِلَى الْمَنْعِ مِنْ هَذَا التَّخْرِيجِ ، وَجَعَلُوا الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ، أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ فِي الجزء الثالث < 500 > الِاعْتِكَافِ حَرَامٌ ، وَفِي الصَّوْمِ حَلَالٌ فَلَمَّا افْتَرَقَا فِي التَّحْرِيمِ جَازَ أَنْ يَفْتَرِقَا فِي الْإِفْسَادِ ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ لِأَصْحَابِنَا طُرُقٌ ، وَهَذَا أَصَحُّهَا .