يَصِحُّ فِيهِ النِّيَابَةُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ .
فَصْلٌ: فَإِذَا صَحَّ مَا ذَكَرْنَاهُ فَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ عَنْ غَيْرِهِ ، قَبْلَ أَدَاءِ فَرْضِ الْحَجِّ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَبْطُلْ إِحْرَامُهُ بِخِلَافِ قَوْلِ دَاوُدَ لِقَوْلِهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} اجْعَلْهَا عَنْ نَفْسِكَ وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ لَا يَبْطُلُ إِذَا انْعَقَدَ وَإِنِ اعْتَرَضَهُ الْفَسَادُ ، فَإِذَا صَحَّ إِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ كَانَتْ عَنْ فَرْضِهِ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يُصْرَفُ إِلَى مَا تَقْتَضِيهِ الْحَالُ كَمَا قُلْنَا ، فَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ يَصِيرُ عُمْرَةً ، وَلَوْ كَانَتِ الْحَجَّةُ عَنْ نَفْسِهِ لَزِمَهُ رَدُّ الْأُجْرَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ، لِأَنَّهُ عَاوَضَهُ عَلَى عَمَلٍ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ .
مستوى مَسْأَلَةٌ لَوْ أَحْرَمَ مُتَطَوِّعًا وَعَلَيْهِ حَجٌّ كَانَ فَرْضَهُ أَوْ عُمْرَةٌ كَانَتْ فَرْضَهُ