فهرس الكتاب

الصفحة 3328 من 19271

فَصْلٌ: فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ ، وَلَا السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ حِينَ رَجَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ بِبَلَدِهِ وَاسْتَوْطَنَ ، فَعَلَيْهِ صِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، وَهُوَ مَأْمُورٌ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ ، وَبَيْنَ صِيَامِ السَّبْعَةِ ، وَفِي وُجُوبِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ ، لِأَنَّ وُجُوبَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا كَانَ فِي الْأَدَاءِ بِجِهَةِ الزَّمَانِ ، وَمَا كَانَ مُسْتَحَقًّا فِي الْأَدَاءِ بِجِهَةِ الزَّمَانِ بَطَلَ اسْتِحْقَاقُهُ فِي الْقَضَاءِ لِفَوَاتِ الزَّمَانِ ، الجزء الرابع < 58 > كَمَا أَنَّ تَتَابُعَ رَمَضَانَ مُسْتَحَقٌّ فِي الْأَدَاءِ لِتَتَابُعِ الزَّمَانِ ، غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ فِي الْقَضَاءِ لِفَوَاتِ الزَّمَانِ ، فَعَلَى هَذَا إِنْ تَابَعَ صِيَامَ الثَّلَاثَةِ وَصِيَامَ السَّبْعَةِ أَجْزَأَهُ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، أَنَّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا وَاجِبَةٌ ، لِأَنَّ وُجُوبَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا كَانَ فِي الْأَدَاءِ مِنْ جِهَةِ الْفِعْلِ لَا مِنْ جِهَةِ الزَّمَانِ لِأَنَّهُ قَالَ: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [ الْبَقَرَةِ: ] ، فَجَعَلَ السَّبْعَةَ بَعْدَ الرُّجُوعِ ، وَالرُّجُوعُ فِعْلٌ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ الرُّجُوعُ عَنِ الْحَجِّ ، أَوِ الرُّجُوعُ إِلَى الْوَطَنِ ، وَمَا كَانَ مُسْتَحَقًّا فِي الْأَدَاءِ مِنْ جِهَةِ الْفِعْلِ ، لَمْ يَبْطُلِ اسْتِحْقَاقُهُ فِي الْقَضَاءِ ، وَإِنْ مَضَى ذَلِكَ الْفِعْلُ ، كَمَا أَنَّ تَتَابُعَ صَوْمِ الظِّهَارِ ، وَمُسْتَحَقٌّ مِنْ جِهَةِ الْفِعْلِ ، فَلَمْ يَبْطُلِ اسْتِحْقَاقُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت