فَصْلٌ: فِي دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي: وَهُوَ أَنْ يُرِيدَ دُخُولَ مَكَّةَ لَا لَحْجٍ وَلَا لِعُمْرَةٍ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، فِيمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْحَرَمِ ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُدْخُلَهُ حَلَالًا بِغَيْرِ نُسُكٍ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ بِأَنْ يُدْخُلَهُ بِغَيْرِ نُسُكٍ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَلْزَمُ الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْخُلَهُ إِلَّا مُحْرِمًا بِنُسُكٍ إِمَّا لِحَجٍّ أَوْ لِعُمْرَةٍ ، فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُ الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ ، فَإِنْ جَاوَزَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ: نُظِرَ فِي حَالِهِ ، فَإِنْ دَخَلَ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّمُ لِمُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ ، لِأَنَّ الدَّمَ إِنَّمَا يُجْبَرُ بِهِ نَقْصُ النُّسُكِ ، وَلَا يَجِبُ بَدَلًا مِنْ تَرْكِ النُّسُكِ .
وَإِنْ أَحْرَمَ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ ، نُظِرَ ، فَإِنْ عَادَ إِلَى الْمِيقَاتِ مُحْرِمًا سَقَطَ عِنْدَ الدَّمُ ، وَإِنْ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ مُحْرِمًا ، وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ لِمُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ .