فهرس الكتاب

الصفحة 3401 من 19271

أَدْخَلَ عَلَيْهَا حَجًّا فَيُجْزِئُ ، أَوْ أَدْخَلَهَا عَلَى الْحَجِّ فَلَا تُجْزِئُ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تُجْزِئُهُ ، لِأَنَّ إِدْخَالَ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ ، لَا يَجُوزُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِزَوَالِ الْإِشْكَالِ وَارْتِفَاعِ الضَّرُورَةِ ، فَأَمَّا مَعَ حُدُوثِ الْإِشْكَالِ وَحُصُولِ الضَّرُورَةِ فَجَائِزٌ .

فَصْلٌ: فَأَمَّا وُجُوبُ الدَّمِ على القارن عَلَيْهِ ، فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَعًا يُجْزِئَانِهِ عَنْ فَرْضِهِ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ لِقِرَانِهِ ، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْحَجَّ يُجْزِئُ وَإِنَّ الْعُمْرَةَ لَا تُجْزِئُ ، فَفِي وُجُوبِ الدَّمِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا دَمَ عَلَيْهِ: لِأَنَّ الْعُمْرَةَ إِذَا لَمْ تُجْزِهِ فَالْقِرَانُ لَا يُحْكَمُ بِهِ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ دَمٌ لِأَجْلِهِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ الصَّحِيحُ ، عَلَيْهِ دَمٌ ، لِأَنَّنَا لَمْ نُسْقِطْ فَرْضَ الْعُمْرَةِ عَنْ ذِمَّتِهِ احْتِيَاطًا لِلْفَرْضِ ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ فَرْضُهَا قَدْ يَسْقُطُ ، فَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَلْزَمَ الدَّمُ احْتِيَاطًا وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَجِبْ ، فَكَذَا حُكْمُ شَكِّهِ إِذَا كَانَ قَبْلَ إِحْرَامِهِ وَقَبْلَ الْأَخْذِ فِي نُسُكِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت