فهرس الكتاب

الصفحة 3430 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ، وَلَا وَرَسٌ ، وَلَا شَيْءٌ مِنَ الطِّيبِ المحرم"."

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَأَصْلُ هَذَا ، رِوَايَةُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} نَهَى الْمُحْرِمَ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا فِيهِ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ"فَنَصَّ عَلَى الْوَرَسِ وَالزَّعْفَرَانِ ، وَنَبَّهَ عَلَى الْكَافُورِ وَالْمِسْكِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ الطِّيبِ: لِأَنَّهُ إِذَا مَنَعَ مِنْ أَدْوَنِ الطِّيبِ ، فَأَعْلَاهُ بِالْمَنْعِ أَوْلَى ، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ طِيبٍ مُنِعَ مِنْهُ الْمُحْرِمُ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا قَدْ صُبِغَ بِهِ أَوْ مَسَّهُ شَيْءٌ مِنَ الطِّيبِ ، كَالْوَرَسِ ، وَالزَّعْفَرَانِ ، وَالْمَاوَرْدِ وَالْغَالِيَةِ ، وَالْكَافُورِ ، وَالْمِسْكِ ، وَالْعَنْبَرِ ، وَالرَّيْحَانِ الْفَارِسِيِّ ، إِذَا قِيلَ: إِنَّ فِيهِ الْفِدْيَةَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، وَكُلُّ مَا لَمْ يُمْنَعِ الْمُحْرِمُ مِنْ شَمِّهِ: وَاسْتِعْمَالِهِ ، جَازَ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا قَدْ صُبِغَ بِهِ ، كَالشِّيحِ وَالْعَيْصُومِ ، وَالْأُتْرُجِّ ، وَالْعَنْبَرَانِ ، لِأَنَّ هَذِهِ كُلَّهَا وَإِنْ كَانَتْ ذَكِيَّةَ الرِّيحِ ، فَلَيْسَتْ طِيبًا تَجِبُ بِشَمِّهَا الْفِدْيَةُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُمْنَعُ الْمُحْرِمُ مِنْ لُبْسِ الثَّوْبِ الْمُطَيَّبِ ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ إِنْ لَبِسَهُ ، اسْتِدْلَالًا بِأَنَّهُ لَمْ يُسْتَعْمَلْ غَيْرُ الطِّيبِ فِي بَلَدِهِ ، وَإِنَّمَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ رَائِحَتُهُ ، فَأَشْبَهَ جُلُوسَهُ فِي الْعَطَّارِينَ ، وَدَلِيلُنَا مَعَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُقَدَّمِ ، أَنَّهُ نَوْعٌ يُطَيَّبُ بِهِ ،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت