فهرس الكتاب
الْمَعْذُورَ لَيْسَ مُبَاحًا ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْفِدْيَةُ ، وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ لَيْسَ مَحْظُورًا فَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ .
فَصْلٌ: فَأَمَّا الْمِئْزَرُ إِذَا عَقَدَهُ عَلَى وَسَطِهِ حال الحج فَلَا بَأْسَ بِهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا مَعْقُودًا وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْتَزِرَ ذَيْلَيْنِ ، ثُمَّ يَعْقِدَ الذَّيْلَيْنِ مِنْ وَرَائِهِ ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالسَّرَاوِيلِ ، فَإِنْ فَعَلَ افْتَدَى ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَعْقِدُ رِدَاءَهُ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ يَغْرِزُ طَرَفَيْ رِدَائِهِ إِنْ شَاءَ فِي إِزَارِهِ ، وَإِنْ شَاءَ فِي سَرَاوِيلِهِ ، إِذَا كَانَ الرِّدَاءُ مَنْشُورًا ، فَإِنْ خَالَفَ مَا وَصَفَ الشَّافِعِيُّ ، وَعَقَدَ رِدَاءَهُ مِنْ وَرَائِهِ افْتَدَى: لِأَنَّ الْإِزَارَ يَثْبُتُ غَيْرَ مَعْقُودٍ ، فَإِذَا عُقِدَ صَارَ كَالْقَمِيصِ يَحْفَظُ نَفْسَهُ .
مستوى مَسْأَلَةٌ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرَسٌ وَلَا شَيْءٌ مِنَ الطِّيبِ