فهرس الكتاب

الصفحة 3435 من 19271

مستوى فَصْلٌ إِذَا لَبِسَ الْحَلَالُ ثَوْبًا مُطَيَّبًا ثُمَّ أَحْرَمَ فِيهِ وَاسْتَدَامَ لُبْسُهُ جَازَ وَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ

فَصْلٌ: إِذَا لَبِسَ الْحَلَالُ ثَوْبًا مُطَيَّبًا ، ثُمَّ أَحْرَمَ فِيهِ فما الحكم وَاسْتَدَامَ لُبْسُهُ جَازَ ، وَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ: لِأَنَّهُ لَوْ تَطَيَّبَ وَهُوَ حَلَالٌ ، ثُمَّ أَحْرَمَ وَاسْتَدَامَ الطِّيبُ ، جَازَ وَإِنْ لَمْ يَغْسِلْهُ ، فَكَذَلِكَ الثَّوْبُ ، وَلَكِنْ لَوْ أَحْرَمَ فِي ثَوْبٍ مُطَيَّبٍ ، ثُمَّ نَزَعَهُ وَأَعَادَ لُبْسَهُ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ افْتَدَى: لِأَنَّهُ كَالْمُبْتَدِئِ لِاسْتِعْمَالِ الطِّيبِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت