فهرس الكتاب
فَصْلٌ: إِنْ كَانَ مَا تَكَرَّرَ مِنَ الْفِعْلِ ، جِنْسًا وَاحِدًا ، كَأَنَّهُ لَبِسَ ثُمَّ لَبِسَ ، أَوْ تَطَيَّبَ ، ثُمَّ تَطَيَّبَ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مُتَوَالِيًا فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ ، كَأَنَّهُ لَبِسَ قَمِيصًا ، ثُمَّ سَرَاوِيلَ ، ثُمَّ عِمَامَةً ، فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ: لِأَنَّ الْفِعْلَ إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ، كَانَ فِعْلًا وَاحِدًا ، وَإِنْ تَكَرَّرَ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَكَلْتُ الْيَوْمَ إِلَّا مَرَّةً ، فَابْتَدَأَ بِالْأَكْلِ ، ثُمَّ اسْتَدْامَهُ إِلَى آخِرِ الْيَوْمِ لَمْ يَحْنَثْ سِوَى قَطْعِ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي أَوْقَاتٍ شَتَّى: لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ بِاللِّبَاسِ ، لَا بِالْخَلْعِ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُتَفَرِّقًا فِي أَزْمَانٍ شَتَّى ، كَأَنَّهُ لَبِسَ قَمِيصًا ، فَصَبَرَ زَمَانًا طَوِيلًا ، أَوْ فِي يَوْمٍ غَيْرِهِ ، ثُمَّ لَبِسَ سَرَاوِيلَ ، ثُمَّ لَبِسَ بَعْدَهُ بِزَمَانٍ طَوِيلٍ عِمَامَةً ، ثُمَّ لَبِسَ بَعْدَ ذَلِكَ خُفَّيْنِ ، فَإِنْ لَبِسَ الثَّانِيَ بَعْدَ أَنْ كَفَّرَ عَنِ الْأَوَّلِ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ ، لَا يَخْتَلِفُ ، وَكَذَلِكَ فِي اللُّبْسِ الثَّالِثِ ، وَالرَّابِعِ ، وَإِنْ لَبِسَ الثَّانِيَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ عَنِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ كَذَلِكَ فِي الثَّالِثِ ، وَالرَّابِعِ ، فَهَلْ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كَفَارَّةٌ وَاحِدَةٌ ، أَوْ فِي كُلِّ لُبْسَةٍ مِنْ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ عَلَى قَوْلَيْنِ مَنْصُوصَيْنِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ: عَلَيْهِ لِكُلِّ ذَلِكَ كَفَارَّةٌ وَاحِدَةٌ: لِأَنَّ الْكَفَّارَاتِ كَالْحُدُودِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ