فهرس الكتاب
، وَحَلْقِ الشَّعْرِ ، وَتَقْلِيمِ الظُّفْرِ ، فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ إِتْلَافًا ، كَأَنَّهُ حَلَقَ شَعْرَهُ المحرم ، وَقَلَّمَ ظُفْرَهُ المحرم ، وَقَتَلَ صَيْدًا المحرم ، فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ فِدْيَةٌ ، سَوَاءٌ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَوَالِيًا ، أَوْ مُتَفَرِّقًا ، كَفَّرَ عَنِ الْأَوَّلِ ، وَلَمْ يُكَفِّرْ .
الجزء الرابع < 103 > وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ اسْتِمْتَاعًا ، كَأَنَّهُ لُبْسٌ ، وَتَطَيُّبٌ .
فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَنْصُوصُهُ ، أَنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ فِدْيَةً ، لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ قَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَلَيْهِ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ ، لِذَا فَعَلَهُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ: لِأَنَّهُ اسْتِمْتَاعٌ ، فَكَانَ جِنْسًا وَاحِدًا ، وَهَذَا خَطَأٌ: لِأَنَّ مَا كَانَ إِتْلَافًا ، فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ كَفَّارَةٌ ، وَإِنْ كَانَ الْإِتْلَافُ جِنْسًا وَاحِدًا ، فَكَذَا الِاسْتِمْتَاعُ .
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ إِتْلَافًا ، وَبَعْضُهُ اسْتِمْتَاعًا كَأَنَّهُ حَلَقَ ، وَتَطَيَّبَ ، فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ فِدْيَةٌ لَا يَخْتَلِفُ .