فهرس الكتاب
فَصْلٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا وَطِئَ الطِّيبَ بِقَدَمِهِ فَعَلِقَ بِهَا فهل على المحرم من فدية ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ: لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَعْمِلًا لِلطِّيبِ فِي بَدَنِهِ .
فَلَوْ وَطِئَ الطِّيبَ بِنَعْلِهِ عَامِدًا ، حَتَّى عَلِقَ بِهَا فهل على المحرم من فدية ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ أَيْضًا .
فَإِنْ قِيلَ: إِذَا عَلِقَ الطِّيبُ بِنَبْلِهِ صَارَ حَامِلًا لِلطِّيبِ ، وَالْمُحْرِمُ إِذَا حَمَلَ الطِّيبَ لَمْ يَفْتَدِ .
قِيلِ: إِنَّمَا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ ، إِذَا عَلِقَ الطِّيبُ بِنَعْلِهِ لِأَنَّهُ لَابِسٌ لَهَا ، فَإِذَا عَلِقَ بِهَا الطِّيبُ ، صَارَ لَابِسًا لِمُطَيَّبٍ ، فَلَزِمَهُ الْفِدْيَةُ ، كَمَا لَوْ لَبِسَ قَمِيصًا مُطَيَّبًا فهل على المحرم من فدية ، وَإِذَا كَانَ حَامِلًا لِلطِّيبِ ، لَمْ يَكُنْ لَابِسًا لِطِيبٍ فَلَمْ يَفْتَدِ .
مستوى مَسْأَلَةٌ جُلُوسُهُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَهِيَ تُجْمَرُ فَمُبَاحٌ كَجُلُوسِهِ عِنْدَ الْعَطَّارِ