فهرس الكتاب

الصفحة 3473 من 19271

فَصْلٌ: فَأَمَّا إِنْ حَلَقَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ المحرم فما الحكم ، فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ بِالْفِدْيَةِ ، الجزء الرابع < 115 > وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَقَالَ: هَذَا خَطَأٌ: لِأَنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ إِتْلَافِهَا ، كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ إِتْلَافِ أَبْعَاضِهَا ، كَالصَّيْدِ ، إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ ثَبَتَ وُجُوبُ الْفِدْيَةِ فِيهِ ، وَإِذَا كَانَتِ الْفِدْيَةُ فِيهِ وَاجِبَةً ، فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: رِوَايَةُ الْحُمَيْدِيِّ .

عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ عَلَيْهِ فِي الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ ثُلُثَ دَمٍ ، وَفِي الشَّعْرَتَيْنِ ثُلُثَيْ دَمٍ ، وَفِي الثَّلَاثِ دَمًا ، وَاخْتَارَهُ الْمَرْوَزِيُّ: لِأَنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ وَجَبَ فِيهَا دَمٌ فَفِي أَبْعَاضِهَا أَبْعَاضُ ذَلِكَ الدَّمِ كَالصَّيْدِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: مُخَرَّجٌ مِنَ الْأُمِّ ، فِيمَنْ تَرَكَ حَصَاةً ، أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا دِرْهَمًا ، فَكَذَلِكَ عَلَيْهِ فِي الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ دِرْهَمٌ ، وَفِي الشَّعْرَتَيْنِ دِرْهَمَانِ ، وَفِي الثَّلَاثَةِ الْمُجْتَمِعَةِ دَمٌ .

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ: لِأَنَّهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمُكَفِّرِ وَأَنْفَعُ لِلْآخِذِ .

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ .

نَصَّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَالْبُوَيْطِيُّ ، وَعَلَيْهِ يَقُولُ سَائِرُ أَصْحَابِهِ: أَنَّ عَلَيْهِ فِي الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ ، وَفِي الشَّعْرَتَيْنِ مُدَّيْنِ ، وَفِي الثَّلَاثَةِ الْمُجْتَمِعَةِ دَمًا ، لِأَنَّ فِي تَبْعِيضِ الدَّمِ مَشَقَّةً تَلْحَقُ الدَّافِعَ ، وَضَرَرًا يَلْحَقُ الْآخِذَ ، فَوَجَبَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت