فهرس الكتاب
أَنْ يَعْدِلَ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ جِنْسٍ ، يَجِبُ فِي الْكَفَّارَاتِ ، وَهُوَ الْإِطْعَامُ وَأَقَلُّ الْإِطْعَامِ فِي الشَّرْعِ مُدٌّ ، فَأَوْجَبَاهُ .
فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَوْ حَلَقَ ثَلَاثَ شَعَرَاتٍ فِي ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ فَفِيهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَمْدَادٍ ، اعْتِبَارًا بِالْآحَادِ .
الثَّانِي: عَلَيْهِ دَمٌ اعْتِبَارًا بِالْجُمْلَةِ ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ مُخَرَّجَانِ مِنَ اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي اللِّبَاسِ إِذَا تَكَرَّرَ ، هَلْ يَتَدَاخَلُ حُكْمُهُ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ لَوْ حَلَقَ أَرْبَعَ شَعَرَاتٍ فِي أَرْبَعَةِ أَوْقَاتٍ ؟ فَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ ، عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ ، إِذَا رُوعِيَ حُكْمُ الِانْفِرَادِ .
وَالثَّانِي: عَلَيْهِ دَمٌ إِذَا رُوِيَ حُكْمُ الِاجْتِمَاعِ وَكَذَلِكَ فِيمَا زَادَ .
مستوى فَصْلٌ حُكْمُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَسَائِرِ الْجَسَدِ