فهرس الكتاب
وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ زَاحَمَ الْإِبِلَ لَزَحَمَهَا .
وَرُوِيَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ فَقَالَ: اسْتَلِمْهُ يَا ابْنَ أَخِي وَزَاحِمْ عَلَيْهِ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُدْمَى .
وَالدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ الزِّحَامَ مَكْرُوهٌ ، رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لَا تُؤْذِي الضَّعِيفَ ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ ، فَإِنْ كَانَ خَالِيًا فَاسْتَلِمْهُ ، إِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَكَبِّرْ"."
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ لَا تُؤْذِي وَلَا يُؤْذَى ، لَوَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي زَاحَمَ عَلَى الْحَجَرِ نَجَا مِنْهُ كَفَافًا .
مستوى فَصْلٌ النِّسَاءُ لَا يُخْتَارُ لَهُنَّ الِاسْتِلَامُ وَلَا التَّقْبِيلُ
فَصْلٌ: أَمَّا النِّسَاءُ فَلَا يُخْتَارُ لَهُنَّ الِاسْتِلَامُ وَلَا التَّقْبِيلُ هل يختاروا للنساء عند الحجر الأسود ، إِذَا حَاذَيْنَ الْحَجَرَ ، أَشَرْنَ إِلَيْهِ .
قَدْ رَوَى عَطَاءٌ أَنَّ امْرَأَةً طَافَتْ مَعَ عَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَتِ الرُّكْنَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَسْتَلِمِينَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَمَا لِلنِّسَاءِ وَاسْتِلَامِ الرُّكْنِ امْضِ عَنْكِ ، وَأَنْكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ عَلَى مَوْلَاةٍ لَهَا .
فَإِنْ أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ تَقْبِيلَ الْحَجَرِ ، فَعَلَتْ ذَلِكَ فِي اللَّيْلِ عِنْدَ خُلُوِّ الطَّوَافِ .