فهرس الكتاب

الصفحة 3531 من 19271

الْمَكْتُوبَةِ أَوْ يَخَافَ فَوَاتَ فَرْضٍ أَوْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، قَالَ: وَيَقُولُ عِنْدَ ابْتِدَائِهِ الطَّوَافَ وَالِاسْتِلَامَ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا: لِعُذْرٍ قَدْ أَرْهَقَهُ .

وَالثَّانِي: لِحُضُورِ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ .

وَالثَّالِثُ: لِعِبَادَةٍ يُخَافُ فَوْتُهَا .

الجزء الرابع < 139 > فَصْلٌ: فَأَمَّا الْعُذْرُ: فَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا ، أَوْ عِنْدَهُ مَرِيضٌ ، أَوْ يَحْتَاجُ إِلَى ارْتِيَادِ مَسْكَنٍ ، أَوْ إِحْرَازِ رَجُلٍ فَهَذَا مَعْذُورٌ بِتَأْخِيرِ الطَّوَافِ ، فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَمْ يَقْصِدِ الْمَسْجِدَ إِلَّا بَعْدَ زَوَالِ عُذْرِهِ لِأَنَّ قَصْدَ الْمَسْجِدِ إِنَّمَا يُرَادُ لِلطَّوَافِ ، فَإِذَا عُذِرَ بِتَأْخِيرِ الطَّوَافِ عُذِرَ بِتَأْخِيرِ الدُّخُولِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا زَالَ عُذْرُهُ قَصَدَ الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ سَبْعًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت