فهرس الكتاب

الصفحة 3532 من 19271

فَصْلٌ: وَأَمَّا حُضُورُ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ ، فَهُوَ أَنْ يَجِدَ النَّاسَ فِي صَلَاةِ جَمَاعَةٍ وَقَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَيَبْدَأُ بِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ: لِأَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ فَضِيلَةٌ حَاضِرَةٌ ، وَالطَّوَافُ شَيْءٌ لَا يَفُوتُ ، عَلَى أَنَّهُ لَوْ هَمَّ بِالطَّوَافِ مَنَعَهُ السَّيْرُ بِهِ ، وَكَذَا لَوْ دَخَلَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ المحرم عند الكعبة ، لَمْ يَطُفْ ، وَصَلَّى مَعَهُمْ ، فَإِنْ دَخَلَ وَقَدْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ لِلصَّلَاةِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ زَمَانٌ يَسِيرٌ لَا يَتَّسِعُ لِلطَّوَافِ ، كَأَذَانِ الْمَغْرِبِ ، لَمْ يَطُفْ ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ يُصَلِّي الْجَمَاعَةَ ، ثُمَّ يَطُوفُ ، وَإِنْ كَانَ مَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مُتَّسَعًا لِلطَّوَافِ ، لَمْ يَنْتَظِرِ الصَّلَاةَ وَطَافَ فَإِنْ أُقِيمَتْ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ إِتْمَامِ الطَّوَافِ فَيَخْتَارُ أَنْ يَقْطَعَهُ عَلَى وِتْرٍ مِنْ ثَلَاثٍ ، أَوْ خَمْسٍ ، وَلَا يَقْطَعُهُ عَلَى شَفْعٍ لِقَوْلِهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} :"إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ".

فَإِنْ قَطَعَهُ عَلَى شَفْعٍ جَازَ ، وَيَخْرُجُ مِنَ الطَّوْفَةِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، لِيَكُونَ قَدْ أَكْمَلَهَا ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ ، عَادَ فَبَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَتَمَّمَ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنَ الطَّوَافِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَدْ خَرَجَ قَبْلَ إِتْمَامِ الطَّوْفَةِ ، فَإِذَا عَادَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلَاةِ ابْتَدَأَ مِنْ حَيْثُ قَطَعَ ، وَاسْتَظْهَرَ لِيُتَمِّمَ الطَّوْفَةَ الَّتِي قَطَعَهَا ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهَا تَمَامَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت