فهرس الكتاب

الصفحة 3540 من 19271

مُخَالَطَةَ النِّسَاءِ مَكْرُوهَةٌ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَإِنْ تَرَكَ الرَّمَلَ فِي الثَّلَاثَةِ لَمْ يَقْضِ فِي الْأَرْبَعِ وَإِنْ تَرَكَ الِاضْطِبَاعَ وَالرَّمَلَ وَالِاسْتِلَامَ فما الحكم للمحرم فَقَدْ أَسَاءَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ".

الجزء الرابع < 142 > قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الرَّمَلَ مَسْنُونٌ فِي ثَلَاثَةِ أَطْوَافِ الْأُولَى ، وَالْمَشْيَ مَسْنُونٌ فِي الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ ، فَإِنْ تَرَكَ الرَّمَلَ فِي الطَّوْفَةِ الْأُولَى ، أَتَى بِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ، وَإِنْ تَرَكَهُ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ ، أَتَى بِهِ فِي الثَّالِثَةِ وَإِنْ تَرَكَهُ فِي الثَّلَاثَةِ كُلِّهَا ، لَمْ يَقْضِهِ فِي الْأَرْبَعِ لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الرَّمَلَ هَيْئَةٌ ، وَالْهَيْئَاتُ لَا تُقْضَى فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا ، كَمَا لَوْ تَرَكَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوعِ ، لَمْ يَقْضِهِ فِي السُّجُودِ .

وَالثَّانِي: أَنَّ الرَّمَلَ وَإِنْ كَانَ مَسْنُونًا فِي الثَّلَاثِ ، فَالْمَشْيُ مَسْنُونٌ فِي الْأَرْبَعِ فَإِذَا قَضَاهُ فِي الْأَرْبَعِ ، تَرَكَ الْمَشْيَ الْمَسْنُونَ فِيهَا بِرَمَلٍ مَسْنُونٍ فِي غَيْرِهَا ، فَيَكُونُ تَارِكًا للسُّنَّتَيْنِ مَعًا .

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ تَرَكَ الرَّمَلَ ، وَالِاضْطِبَاعَ ، وَالِاسْتِلَامَ ، فَقَدْ أَسَاءَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ كُلَّ هَذِهِ هَيْئَاتٌ ، وَالْهَيْئَاتُ لَا تُجْبَرُ وَلِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ طَوَافَ الْقُدُومِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ جُبْرَانٌ فَإِذَا تَرَكَ هَيْأَتَهُ ، أَوْلَى أَنْ لَا يَلْزَمَهُ جُبْرَانٌ .

مستوى مَسْأَلَةٌ التَكْبِيرُ عِنْدَ مُحَاذَاةِ الْحَجَرِ مُسْتَحَبٌّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت