فهرس الكتاب
تَكُونَ عَارِيَةً عَنِ الْفَسَادِ ، فَتُجْزِئُ ، وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ فَاسِدَةً ، فَلَا تُجْزِئُ ، وَفَرْضُ الْعُمْرَةِ مَعَ الشَّكِّ لَا يَسْقُطُ ، وَأَمَّا الْحَجُّ ، فَفِي إِجْزَائِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ هَلْ يَكُونُ قَارِنًا أَمْ لَا ؟ ثُمَّ عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ ، إِذَا صَارَ قَارِنًا .
هَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْحَجِّ أَمْ لَا ؟ فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَكُونُ قَارِنًا ، لَمْ يُجْزِهِ فَرْضُ الْحَجِّ: لِأَنَّهُ قَدْ تَرَدَّدَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَمْ لَا ، وَأَنْ يَكُونَ قَارِنًا .
فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ مَنْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى عُمْرَةٍ فَاسِدَةٍ ، لَزِمَهُ قَضَاءُ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ لَزِمَهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَجَّ حَجًّا صَحِيحًا ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَجَّ حَجًّا فَاسِدًا ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ .
وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ مَنْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى عُمْرَةٍ فَاسِدَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ الْحَجِّ ، فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ: لِأَنَّهُ قَدْ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَارِنًا فَيَصِحُّ حَجُّهُ ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُتَمَتِّعًا فَقَدْ صَحَّ حَجُّهُ ، فَيَكُونُ فَرْضُ الْحَجِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ سَاقِطٌ بِيَقِينٍ ، فَهَذَا الْكَلَامُ فِي وُجُوبِ الطَّهَارَةِ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ .
مستوى فَصْلٌ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ فِي الطَّوَافِ وَشَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ