يُوجِبُ الْوُضُوءَ ، وَالْوَدْيُ وَهُوَ نَجِسٌ يُوجِبُ الْوُضُوءَ ، فَلَوْ شَكَّ فِيمَا أَنْزَلَهُ هَلْ هُوَ مَنِيٌّ أَوْ الجزء الأول < 216 > وَدْيٌ حكم الغسل فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ لِلشَّكِّ فِيهِ ، وَيَتَوَضَّأُ وَلَا يَلْزَمُهُ غَسْلُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَنِيًّا طَاهِرًا وَإِنِ احْتَاطَ فِي الْأَمْرَيْنِ فَغَسَلَهُ وَاغْتَسَلَ كَانَ أَوْلَى وَأَفْضَلَ .