الجزء الرابع < 244 > بَابُ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ ، وَالْعَبْدِ إِذَا عُتِقَ ، وَالذِّمِّيِّ إِذَا أَسْلَمَ وَقَدْ أَحْرَمُوا مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ الَلَّهُ عَنْهُ: وَإِذَا بَلَغَ غُلَامٌ أَوْ أُعْتِقَ عَبْدٌ أَوْ أَسْلَمَ ذِمِّيٌّ ، وَقَدْ أَحْرَمُوا ، ثُمَّ وَافَوْا عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَقَدْ أَدْرَكُوا الْحَجَّ وَعَلَيْهِمْ دَمٌ ، قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِنَّهُ لَا يَبِينُ لَهُ أَنَّ الْغُلَامَ وَالْعَبْدَ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ دَمٌ ، وَأَوْجَبَهُ عَلَى الْكَافِرِ ؛ لِأَنَّ إِحْرَامَهُ قَبْلَ عَرَفَةَ وَهُوَ كَافِرٌ لَيْسَ بِإِحْرَامٍ ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) فَإِذَا لَمْ يَبِنْ عِنْدَهُ أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ دَمًا وَهُمَا مُسْلِمَانِ ، فَالْكَافِرُ أَحَقُّ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِأَنَّ إِحْرَامَهُ مَعَ الْكُفْرِ لَيْسَ بَإِحْرَامٍ وَالْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَإِنَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مَعَ الْإِسْلَامِ بِعَرَفَاتٍ ، فَكَأَنَّهَا مَنْزِلُهُ أَوْ كَرَجُلٍ صَارَ إِلَى عَرَفَةَ وَلَا يُرِيدُ حَجًّا ثُمَّ أَحْرَمَ ، أَوْ كَمَنْ جَاوَزَ الْمِيْقَاتَ لَا يُرِيدُ حَجًّا ، ثُمَّ أَحْرَمَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ نَقُولُ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى صَبِيٍّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ بَلَغَ ، وَعَبْدٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ أُعْتِقَ ، وَكَافِرٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَسْلَمَ فَبَدَأَ بِالْكَلَامِ فِي الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ لِبِدَايَةِ الشَّافِعِيِّ بِهِمَا وَاشْتِرَاكِ حُكْمِهِمَا ، قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَجَّ يَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَذَكَرْنَا خِلَافَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الصَّبِيِّ .