وَالثَّانِي: عَلَى الْأَجِيرِ لِتَرْكِهِ مَا أَذِنَ فِيهِ وَتَطَوُّعِهِ ، يَفْعَلُ مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ ، فَهَذَا الْكَلَامُ فِيهِ إِذَا عَيَّنَ لَهُ الْإِحْرَامَ بِنُسُكٍ فَأَحْرَمَ بِغَيْرِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ عَلَيْهِ مِنْ فُرُوعِهِ وَأَحْكَامِهِ .