فهرس الكتاب
بِالدَّفْعِ الْأَوَّلِ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ النَّحْرِ: لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ مَوْقِعَ الْإِجْزَاءِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ حُكْمٌ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ هَدْيٌ فَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْجَاعُهُ إِلَّا أَنْ يُصَدِّقُوهُ وَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُهُمْ مَعَ أَيْمَانِهِمْ: لِأَنَّ ظَاهِرَ دَفْعِهِ إِلَيْهِمْ يُوجِبُ تَمْلِيكَهُمْ ، فَإِذَا ذَبَحَ الْجَزَاءَ فِي الْحَرَمِ فَرَّقَ لَحْمَهُ طَارِئًا عَلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ ، وَلَيْسَ بِمَا يُعْطَى كُلُّ فَقِيرٍ مِنْهُمْ قَدْرٌ مَحْدُودٌ بِالشَّرْعِ ، وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُهُ أَنْ تُفَرِّقَهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ إِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ ، وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا فَلَوْ دَفَعَهُ إِلَى اثْنَيْنِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الثَّالِثِ كَانَ ضَامِنًا لِذَلِكَ: لِأَنَّهُ دَفَعَ وَاجِبًا عَلَيْهِ إِلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ ، وَفِي قَدْرِ ضَمَانِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَضْمَنُ الثَّلَاثَةَ مُسَاوَاةً بَيْنَ جَمِيعِهِمْ فِيهِ .
وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَضْمَنُ مِنْهُ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ أَنْ يُعْطِيَ أَحَدَهُمْ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ بِالثُّلُثِ: لِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ بَيْنَهُمْ فِي التَفْرِقَةِ لَا تَلْزَمُ .
مستوى مَسْأَلَةٌ فِي صِغَارِ أَوْلَادِهَا صِغَارُ أَوْلَادِ هَذِهِ