فهرس الكتاب
الْكَفَّارَاتِ ، وَمَجْرَى الدِّيَاتِ ، فَإِنْ جَرَى مَجْرَى الْكَفَّارَاتِ لَمْ يَخْتَلِفْ بِاخْتِلَافِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ ، وَإِنْ جَرَى مَجْرَى الدِّيَاتِ ، فَالدِّيَاتُ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، فَمِثْلُ الصَّغِيرِ صَغِيرٌ ، وَلَيْسَ الْكَبِيرُ مِثْلًا لِلصَّغِيرِ ، وَلِأَنَّ الصَّيْدَ قَدْ يَخْتَلِفُ فِي الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: بِاخْتِلَافِ أَجْنَاسِهِ .
وَالثَّانِي: بِاخْتِلَافِ أَسْبَابِهِ .
فَلَمَّا كَانَ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ بِاخْتِلَافِ أَجْنَاسِهِ مُعْتَبَرًا حَتَى وَجَبَوَا فِي الضَّبُعِ كَبْشًا ، وَفِي الْغَزَالِ عَنْزًا ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً اعْتِبَارًا بِالْمِثْلِ فِي الْجَفْرَةِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ ذَلِكَ صَيْدًا _ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الصِّغَرُ وَالْكِبَرُ بِاخْتِلَافِ أَسْبَابِهِ مُعْتَبَرًا فَلَا يَجِبْ فِي الصَّغِيرِ مَا يَجِبُ فِي الْكَبِيرِ اعْتِبَارًا بِالْمِثْلِ فِي الْجَفْرَةِ ، وَإِنْ كَانَ جَمِيعُ ذَلِكَ صَيْدًا ، وَلِأَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ مُعْتَبَرٌ بِضَمَانِ الْأَمْوَالِ وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ دُونَ الْكَفَّارَاتِ ، وَدِيَاتُ النُّفُوسِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا تَجِبُ بِالْيَدِ وَبِالْجِنَايَةِ ، وَالدِّيَاتُ وَالْكَفَّارَاتُ لَا تَجِبُ بِالْيَدِ وَإِنَّمَا تَجِبُ بِالْجِنَايَةِ .
وَالثَّانِي: أَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ إِنَّمَا وَجَبَ لِحُرْمَةٍ ثَبَتَتْ لَهُ بِغَيْرِهِ ؛ وَهُوَ الْحَرَمُ أَوِ الْإِحْرَامُ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الَّتِي وَجَبَ ضَمَانُهَا لِحُرْمَةِ الْمَالِ وَالْكَفَّارَاتِ ،