فهرس الكتاب
وَالثَّانِي: أَنَّ فِي إِيجَابِ عُشْرِ شَاةٍ إِضْرَارًا بِهِ: لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى شُرَكَاءَ فِي الشَّاةِ لِيَكُونَ فِي شَرِيكِهِمْ فِيهَا بِالْعُشْرِ ، فَهَذَا مُتَعَذَّرٌ ، وَإِلَى أَنْ يَهْدِيَ شَاةً كَامِلَةً: لِيَصِلَ عُشْرُهَا إِلَى الْمَسَاكِينِ ، وَفِي ذَلِكَ إِضْرَارٌ ، فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَانِ الْمَذْهَبَانِ فَعَلَى مَذْهَبِ الْمُزَنِيِّ أَنْ يَكُونَ مُخَيَّرًا بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: بَيْنَ أَنْ يَهْدِيَ عُشْرَ شَاةٍ ، أَوْ يُخْرِجَ قِيمَةَ الْعُشْرِ طَعَامًا ، أَوْ يُكَفِّرَ بَدَلَ الطَّعَامِ صِيَامًا ، وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَظَاهِرِ نَصِّهِ يَكُونُ مُخَيَّرًا بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: بَيْنَ عُشْرِ ثَمَنِ الشَّاةِ ، الجزء الرابع < 299 > وَبَيْنَ أَنْ يَهْدِيَ عُشْرَ شَاةٍ ، وَبَيْنَ أَنْ يُخْرِجَ قِيمَةَ الْعُشْرِ طَعَامًا ، وَبَيْنَ أَنْ يُكَفِّرَ عَدْلَ الطَّعَامِ صِيَامًا .