فهرس الكتاب
مَا قَتَلَهُ لِأَجْلِهِ .
وَتَحْرِيرُ ذَلِكَ قِيَاسًا أَنَّهُ أَكَلَ لَحْمَ صَيْدٍ مُحَرَّمٍ ، فَوَجَبَ أَلَّا يَلْزَمَهُ جَزَاؤُهُ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ وَلِأَنَّ قَتْلَ الصَّيْدِ أَغْلَظُ مِنْ أَكْلِهِ: لَأَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَيْدًا لَزِمَهُ الْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ الْجَزَاءُ بِأَكْلِهِ ، فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ قَتْلَ هَذَا الصَّيْدِ لَا يَجِبُ فِيهِ جَزَاءٌ: فَأَكْلُهُ أَوْلَى أَلَّا يَجِبَ فِيهِ جَزَاءٌ .
وَتَحْرِيرُ ذَلِكَ قِيَاسًا أَنَّهُ صَيْدٌ لَمْ يُضْمَنْ قَتْلُهُ بِالْجَزَاءِ ، فَوَجَبَ أَلَّا يُضْمَنَ أَكْلُهُ بِالْجَزَاءِ أَصْلِهِ ، إِذَا أَكَلَهُ مُحْرِمٌ وَلَمْ يُصَدْ لَهُ وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
مستوى مَسْأَلَةٌ لَوْ دَلَّ عَلَى صَيْدٍ كَانَ مُسِيئًا وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ